. . . . . . . . . .
شرح
قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال : يتم ذلك اليوم وعليه قضائه « 1 » .
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح قال : يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه « 2 » .
ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال : يعتق رقبة أو يصوم شهر بن متتابعين أو يطعم ستين مسكينا قال : وقال : انه حقيق ( لخليق ) أن لا أراه يدركه أبدا « 3 » .
ومنها : ما رواه سليمان بن جعفر ( حفص ) المروزي عن الفقيه عليه السلام قال :
إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه « 4 » .
ودلالة هذه النصوص على المدعى ظاهرة لا يقال : كيف يدل وجوب الكفارة على بطلان الصوم كما في بعض الروايات ، فإنه يقال يفهم عرفا ان ايجاب الكفارة ناش عن ابطال الصوم وليس وجوبا تعبديا بحتا مضافا إلى أنه يكفي لا ثبات المطلوب بقية النصوص .
واستدل على القول الآخر بقوله تعالى :« أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 4
( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3