تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩

[ السابع : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ]

السابع : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ( 1 ) .
شرح
يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك مفطر مثل الاكل والشرب والنكاح « 1 » . وسليمان الراوي للخبر لم يوثق مضافا إلى أن اضماره يمكن أن يكون من غير المعصوم فلا يترتب عليه الأثر . أضف إلى ذلك أنه يعارضه ما رواه عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه فقال : جائز لا بأس به قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه قال : لا بأس « 2 » . وقد صرح في الرواية بعدم الباس بالغبار وجواز دخول الدخنة في الحلق ومما ذكرنا علم أنه لا دليل على الحكم ولو مع عدم العسر فكيف معه فلاحظ . ( 1 ) قال في الحدائق : « والمشهور بين الأصحاب بطلان الصيام بذلك ووجوب القضاء والكفارة » إلى أن قال « ونقل ابن إدريس : اجماع الفرقة على أنه يفسد الصوم » ثم قال : « ولا يعتد بالشاذ الذي يخالف ذلك ونسبه في المنتهى والتذكرة إلى علمائنا » « 3 » انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع في علو مقامه . ونقل عن الرياض دعوى تواتر الروايات بذلك . وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها : ما رواه أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) الحدائق ج 13 ص 112
مباني منهاج الصالحين — صفحة 39 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى