. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه سليمان بن أبي زينبة قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر فكتب عليه السلام إلي بخطه أعرفه مع مصادف : يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شيء عليه « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة بسليمان .
ومنها : ما رواه حبيب الخثعمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر « 2 »
وأورد سيدنا الأستاذ على الرواية « بأنها خلاف السنة القطعية فلا يمكن الاعتماد عليها » « 3 » .
وفيه : انه ما المراد من السنة القطعية فإن كان المراد بها الحكم الشرعي الواقعي فلا دليل على المدعى لأنه يحتمل أن يكون الحكم في الواقع هكذا وان كان المراد من السنة ان الروايات الدالة على الفساد قطعية الصدور فنقول :
لا دليل على سقوط الرواية إذا عارضتها الرواية القطعية صدورا إذ مقبولة ابن حنظلة لا اعتبار بها فهذا الاشكال غير وارد .
وأورد عليها أيضا بأنها تدل على استمرار رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله على الاصباح جنبا وهذا لا يمكن الالتزام به إذ الاصباح جنبا لا شبهة في مرجوحيته وكيف يمكن أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يستمر على الامر المرجوح .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 5
( 3 ) مستند العروة ج 1 من الصوم ص : 178