[ مسألة 15 : إذا ارتمس عمدا ناويا للاغتسال ]
( مسألة 15 ) : إذا ارتمس عمدا ناويا للاغتسال فإن كان الصوم واجبا معينا بطل غسله وصومه ( 1 ) وكذلك في الواجب الموسع إذا كان الغسل بعد الزوال ( 2 ) وأما إذا كان قبل الزوال أو كان الصوم مستحبا بطل صومه وصح غسله ( 3 ) وان كان ناسيا صح صومه وغسله في جميع ذلك ( 4 ) .
[ السادس : إيصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ إلى جوفه عمدا ]
السادس : ايصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ إلى جوفه عمدا على الأحوط نعم ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به والأحوط الحاق الدخان بالغبار ( 5 ) .
شرح
وما رواه أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه باسناده رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام قال : خمسة أشياء تفطر الصائم : الاكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على اللّه وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام « 1 » .
( 1 ) أما صومه فلكون الارتماس مفطرا فيفسد صومه وأما غسله فلعدم امكان أن يكون الحرام مصداقا للمأمور به وان شئت قلت لا يجتمع الحب والبغض في وجود واحد .
( 2 ) والكلام فيه هو الكلام .
( 3 ) أما بطلان صومه فلما مر وأما صحة غسله فلعدم حرمة ابطال الصوم في مفروض الكلام فلا وجه لفساد الغسل فلاحظ .
( 4 ) إذ لا يتحقق البطلان مع النسيان فلا مقتضي لبطلان الغسل أيضا .
( 5 ) والدليل عليه ما رواه سليمان بن جعفر ( حفص ) المروزي قال : سمعته
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 6