والأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه ( 1 ) .
شرح
وفيه : ان مرجوحيته أول الكلام والاشكال فهذه الرواية تعارض تلك النصوص فلا بد من علاج التعارض وحيث إن العامة قائلون بالصحة تحمل هذه الرواية على التقية .
ومنها ما رواه عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر فقال : يتم صومه ولا قضاء عليه « 1 » .
وهذه الرواية ان قلنا إن دلالتها على المدعى بالاطلاق ويمكن تقييدها بغير صورة العمد فهو والا تحمل على التقية كتلك الرواية .
( 1 ) والوجه في تسرية الحكم إلى قضاء رمضان عدة نصوص واردة في المقام منها : ما رواه عبد اللّه بن سنان انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره « 2 » .
ومنها : ما رواه ابن سنان أيضا يعني عبد اللّه قال : كتب أبي إلى أبي عبد اللّه عليه السلام وكان يقضي شهر رمضان وقال : اني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر ، فاجابه عليه السلام : لا تصم هذا اليوم وصم غدا « 3 »
ومنها : ما رواه سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر فقال عليه السلام :
عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر فقلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان قال : فليأكل يومه ذلك وليقض فإنه لا يشبه رمضان شيء من الشهور « 4 »
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 4
( 2 ) الوسائل الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3