. . . . . . . . . .
شرح
نِسائِكُمْ »« 1 » وقوله تعالى :« فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ »« 2 » .
بتقريب : ان المستفاد من الآية الشريفة جواز الرفث والمباشرة في كل جزء من الليل مع أن حرمة البقاء على الجنابة والاصباح جزا تنافيان مع جواز الرفث والمباشرة في كل جزء منه .
والجواب : انه ترفع اليد عن اطلاق الآية بالنصوص الواردة في المقام .
واستدل أيضا على القول الثاني بجملة من النصوص منها : ما رواه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى يصبح اي شيء عليه ؟ قال : لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي فان أبي عليه السلام قال : قالت عائشة ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام قال : لا يفطر ولا يبالي ورجل أصابته جنابة فبقى نائما حتى يصبح اي شيء يجب عليه ؟ قال : لا شيء عليه يغتسل الحديث « 3 » وهذه الرواية ضعيفة بإسماعيل .
ومنها : ما رواه حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر فقال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يجامع نسائه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب يقضي يوما مكانه « 4 » وهذه الرواية ضعيفة بالارسال .
هامش
( 1 ) البقرة / 185
( 2 ) البقرة / 185
( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 6
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3