[ مسألة 24 : إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بنتاج أو شراء أو نحوهما ]
( مسألة 24 ) : إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بنتاج أو شراء أو نحوهما فاما أن يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده أربعون من الغنم وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شيء عليه الا ما وجب في الأول وهو شاة في الفرض ( 1 ) واما أن
شرح
وفي قبال هذا النصوص الدالة باطلاقها أو بنصوصيتها على عدم الوجوب حديثان :
أحدهما : ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي إلى أن قال : قلت له : فان فربه من الزكاة فقال : ان كان فربه من الزكاة فعليه الزكاة وان كان انما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة « 1 » .
ثانيهما : ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : لا الا ما فربه من الزكاة « 2 » يدلان على أنه لو كانت بقصد الفرار عن الزكاة تجب الزكاة .
وكلاهما ضعيفان سندا إذ اسناد الشيخ إلى ابن الفضال ضعيف وحديث معاوية وان كان نقل بسند آخر لكن فيه أيضا اشكال سندي أضف إلى ذلك أنه يمكن أن يقال : ان حديث زرارة « 3 » حاكم على الحديثين بأن نقول : يستفاد منه ان المقصود من الفرار جعله حليا بعد الحول وقال صاحب الوسائل حمل الشيخ قدس سره ما دل على الوجوب على ما بعد الحول .
( 1 ) كما هو ظاهر إذ لا مقتضي لشيء زائد وعن بعض الأساطين ان وجوب الزكاة له وجه لتحقق موضوعها وبعبارة أخرى : المفروض ان الأربعين شاة نصاب
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 3 ) لاحظ ص : 391