تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
. . . . . . . . . .
شرح
لاحظ ما رواه عمر بن يزيد « 1 » . وما رواه أبو الحسن يعني علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : لا تجب الزكاة فيما سبك قلت : فإن كان سبكه فرارا من الزكاة ؟ قال : ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لا يجب عليه الزكاة « 2 » . وما رواه أيضا عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا به من الزكاة ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة « 3 » . وما رواه هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : ان أخي يوسف ولى لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وانه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة ؟ قال : ليس على الحلي زكاة وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة « 4 » . وما رواه زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أن أباك قال : من فربها من الزكاة فعليه أن يؤديها فقال : صدق أبي ان عليه ان يؤدى ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه ثم قال لي : أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهب صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها ؟ قلت : لا قال : الا أن يكون أفاق من يومه ثم قال لي : أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه قلت : لا قال : وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله الا ما حل عليه « 5 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 390 ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5