بذلك فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه ( 1 ) نعم الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول وابتداء الحول الثاني بعد اتمامه ( 2 ) .
[ مسألة 23 : إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول ]
( مسألة 23 ) : إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو بدلها بجنسها أو بغير جنسها ( 3 ) .
شرح
عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة » يدل على عموم الحكم ولا يختص بمورد خاص مضافا إلى أن دعوى ان الذيل بنفسه ظاهر في العموم والاطلاق قريبة فلاحظ .
( 1 ) عملا بظاهر خبر زرارة بل بنصوصيته بالنسبة إلى مورده وهو اشتراط الملك وبظهوره بالنسبة إلى بقية الشروط وصفوة القول : ان المستفاد من الحديث انه بالدخول في الشهر الثاني عشر يتحقق حولان الحول عند الشارع وحيث إن الدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم يؤخذ بهذه الرواية .
( 2 ) إذ الظاهر من الدليل الحاكم ان التصرف في الحولان لا في الحول فلا يعارض ما دل على أن الزكاة في كل سنة مرة فلاحظ .
( 3 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية فان مقتضى الشرطية انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط مضافا إلى دلالة النص عليه لاحظ ما رواه زرارة وابن مسلم قلت له :
فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم قال : ليس عليه شيء ابدا « 1 » .
ومثله في الدلالة على المدعى ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام :
رجل كانت عنده دراهم أشهرا فحولها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حولا أيزكيها ؟ قال : لا ثم قال : أرأيت لو أن رجلا دفع إليك مأئة بعير وأخذ منك مأتي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث : 2