تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
ولو كان زكويا ( 1 ) ولا فرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة وعدمه ( 2 ) .
شرح
بقرة فلبثت عنده أشهرا ولبثت عندك أشهرا فموتت عندك إبله وموتت عنده بقرك أكنتما تزكيانها ؟ فقلت : لا قال : كذلك الذهب والفضة ثم قال : وان حولت برا أو شعيرا ثم قلبته ذهبا أو فضة فليس عليك فيه شيء الا أن يرجع ذلك الذهب أو تلك الفضة بعينها أو بعينه فان رجع ذلك فان عليك الزكاة لأنك قد ملكتها حولا قلت له فإن لم يخرج ذلك الذهب من يدي يوما ؟ قال : ان خلط بغيره فيها فلا بأس ولا شيء فيما رجع إليك منه ثم قال : ان رجع إليك بأمره بعد اليأس منه فلا شيء عليك فيه حولا « 1 » . فإنه عليه السلام في مقام الجواب عن سؤال زرارة أجاب بنفي الزكاة لاختلال الموضوع بالتحويل . ولاحظ ما رواه عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل فربما له من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه شيء فقال : لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شيء عليه وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق اللّه الذي يكون فيه « 2 » . ولاحظ ما يدل على المطلوب أيضا في الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة من الوسائل . ( 1 ) للإطلاق بل صرح به في بعض النصوص لاحظ ما رواه زرارة « 3 » . ( 2 ) للإطلاق بل صرح بالجواز ولو مع قصد الفرار في جملة من النصوص
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث : 3 ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث : 1 ( 3 ) لاحظ ص : 389
مباني منهاج الصالحين — صفحة 390 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى