تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
اشكال والأحوط ان لم يكن أقوى عدم القدح كما تقدم في السوم ( 1 ) .

[ الشرط الرابع : أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط ]

الشرط الرابع : أن يمضي عليها حول ( 2 ) جامعة للشرائط ( 3 ) ويكفي
شرح
أو تكون في بعض الأمصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية ؟ فقال : نعم « 1 » وما رواه أيضا قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الإبل العوامل عليها زكاة ؟ فقال : نعم عليها زكاة « 2 » . وقد حملهما بعض الأصحاب على الاستحباب وحملهما صاحب الحدائق « 3 » على التقية كما احتمل ذلك صاحب الوسائل ويمكن أن يقال : انه لو كانت واجبة في العوامل لما خفي علينا بحيث يكون مطرحا للبحث بل لو كان لبان فلاحظ . ( 1 ) الكلام هو الكلام في السوم فلا وجه للإعادة . ( 2 ) ادعى عليه الاجماع بقسميه ويدل عليه حديث الفضلاء كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام قالا : ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء إلى أن قال : وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه فإذا حال عليه الحول وجب عليه « 4 » . ( 3 ) وفي بعض الكلمات : « انه لا خلاف فيه » أما اعتبار النصاب في تمام الحول فيدل عليه قوله عليه السلام في حديث الفضلاء : « وكل ما لم يحل عليه الحول » إلى آخره وأما السوم فقد دل عليه رواية زرارة « 5 » . وأما اعتبار عدم كونها عوامل طول الحول فيمكن أن يستدل عليه بما دل على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام الحديث : 7 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 3 ) الحدائق ج 12 ص : 82 ( 4 ) الوسائل الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام الحديث : 1 ( 5 ) لاحظ ص : 384