تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
عليهم السلام بهم ( 1 ) من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي ( 2 ) وإذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس ( 3 ) وان قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر وقد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته ( 4 ) .

[ مسألة 13 : إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها له إلى من لا يفهم ]

( مسألة 13 ) : إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها له إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه اشكال والاحتياط لا يترك ( 5 ) .
شرح
( 1 ) ربما يقال : بأن الكذب على الأنبياء أو الأوصياء كذب على اللّه . وفيه منع كما يعلم من جعله في مقابل الكذب على اللّه في الخبر . وربما يقال : ان مقتضى اطلاق الرسول والأئمة الواقعين في الخبر التعميم . ويرد عليه : ان الظاهر من الخبر رسول الإسلام والأئمة من أهل بيته فلا يشمل المقام ولذا يكون الحكم مبنيا على الاحتياط كما في المتن . ( 2 ) لإطلاق الدليل لاحظ حديث أبي بصير وبقية النصوص . ( 3 ) لعدم العمد . ( 4 ) لفساد الصوم بفساد النية . ( 5 ) والوجه في الاشكال دعوى عدم صدق الاخبار . وفيه : ان الموضوع الوارد في الخبر عنوان الكذب وتحققه لا يتوقف على وجود سامع يفهم كلام المتكلم بل يصدق عنوان الاخبار . نعم لو لم يكن مخاطب يفهم الكلام لا يصدق عنوان انه أخبر فلانا بكذا ومن الظاهر أن صدق هذا العنوان غير دخيل في تحقق موضوع الحكم .