تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
نعم إذا كان المرعى مزروعا ففي صدق السوم اشكال والأظهر عدم الصدق ( 1 ) وإذا جز العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة ولم تجب الزكاة ( 2 ) .

[ الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل ]

الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل ( 3 ) ولو في بعض الحول ( 4 ) والا لم تجب الزكاة فيها ( 5 ) وفي قدح العمل يوما أو يومين أو ثلاثة
شرح
( 1 ) كما يظهر من الأصحاب وعلى فرض الشك في الصدق لا تجب الزكاة أيضا فان عدم الوجوب مقتضى الأصل . ( 2 ) إذ فرض انها معلوفة والمعلوفة لا تجب عليها الزكاة . ( 3 ) عن الجواهر : انه لم أجد فيه خلافا والاجماع قائم عليه بقسميه وعن غيره أيضا دعوى الاجماع عليه ويدل على المدعى حديث الفضلاء « 1 » وما رووه أيضا عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام قالا : ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء انما الصدقات على السائمة الراعية الحديث « 2 » . وما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة : الإبل والبقر والغنم وكل شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء الحديث « 3 » . ( 4 ) إذ يشترط في وجوب الزكاة عنوان السائمة الراعية كما في حديث الفضلاء « 4 » . ( 5 ) لعدم صدق موضوع الوجوب وقد دل بعض النصوص على وجوب الزكاة في العوامل لاحظ ما رواه إسحاق بن عمار قال : سألته عن الإبل تكون للجمال
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 384 ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام الحديث : 5 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 4 ) مر آنفا
مباني منهاج الصالحين — صفحة 386 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى