تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤

[ الشرط الثاني : السوم طول الحول ]

الشرط الثاني : السوم طول الحول ( 1 ) فإذا كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها ( 2 ) نعم في انقطاع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة اشكال والأحوط ان لم يكن أقوى عدم الانقطاع ( 3 ) .
شرح
الموضوع ان الالتزام بالدفع لا يكون لغير تلك المعين الخارجية فلاحظ . ( 1 ) ادعى عليه الاجماع وتدل على المدعى بالنسبة إلى زكاة الإبل ما رواه الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام في حديث زكاة الإبل قال : وليس على العوامل شيء انما ذلك على السائمة الراعية « 1 » . وبالنسبة إلى زكاة البقر ما روى عنهما عليهما السلام في حديث زكاة البقر قال : ليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء ولا على العوامل شيء وانما الصدقة ( ذلك ) على السائمة الراعية « 2 » . وبالنسبة إلى الجميع ما رواه زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : هل على الفرس والبعير يكون للرجل يركبهما شيء فقال : لا ليس على ما يعلف شيء انما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء « 3 » . ( 2 ) لانتفاء موضوع الحكم فان الحكم مترتب على السوم بل صرح بعدم الزكاة في المعلوفة لاحظ ما رواه زرارة « 4 » . ( 3 ) ناش من الشك في صدق الموضوع وصفوة القول : ان تشخيص مفاهيم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) مر آنفا
مباني منهاج الصالحين — صفحة 384 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى