[ مسألة 19 : إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا ]
( مسألة 19 ) . إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال عليه أحوال فان أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب ( 1 ) ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب الا زكاة سنة واحدة لنقصانه حينئذ عنه ( 2 ) ولو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب ( 3 ) .
[ مسألة 20 : إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الأنثى وبالعكس ]
( مسألة 20 ) : إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الأنثى وبالعكس وإذا كان كله من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن وبالعكس ( 4 ) وكذا الحال في البقر والجاموس والبخاتي ( 5 ) .
[ مسألة 21 : لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في العد من النصاب ]
( مسألة 21 ) : لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في العد من النصاب ( 6 ) نعم إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب
شرح
( 1 ) لكن مبدأ الحول الثاني من حين الدفع لأنه زمان ملك النصاب تاما أما قبله فإنه يملكه ناقصا كما لو لم يدفع إلى مدة فلاحظ .
( 2 ) الامر كما أفاده والوجه فيه ظاهر كما أشار اليه الماتن .
( 3 ) كما هو ظاهر لوجود الموضوع فيترتب عليه الحكم .
( 4 ) للإطلاق .
( 5 ) كما مر .
( 6 ) كما ادعى عليه الاجماع ومقتضى اطلاق دليل الوجوب كذلك أيضا .