أفضل وأحوط ( 1 ) .
[ مسألة 18 : المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب ]
( مسألة 18 ) : المدار على القيمة وقت الدفع ( 2 ) لا وقت الوجوب ( 3 ) وفي كون الاعتبار بقيمة بلد الدفع أو بلد النصاب اشكال والأحوط دفع أعلى القيمتين ( 4 ) .
شرح
الدراهم كما أمر اللّه « 1 » فهو ضعيف سندا .
( 1 ) أما كونه أفضل فلان الاحتياط حسن بلا اشكال وأما كونه أحوط فللخروج عن شبهة الخلاف فإنه نقل عن المدارك الاشكال في الجواز وعن الكافي : انه لا يجوز التبديل الا بالدراهم والدنانير واللّه العالم .
( 2 ) كما هو الظاهر من النصوص فان المستفاد منها ان اختيار الدفع من حيث أداء العين والقيمة بيد المالك فيكون المدار على قيمة العين وقت الدفع - كما في المتن - وعن العلامة في التذكرة : انه لو ضمن الزكاة بالتقويم كان المناط وقت الضمان لكن الاشكال في مشروعية الضمان المذكور .
( 3 ) وتقريب اعتبار وقت الوجوب ان الواجب حين الوجوب ما جعل مالية للشاة وحيث لم يتعين في الدليل تحمل القيمة على ذلك الوقت بمقتضى الاطلاق المقامي وفيه ان الظاهر من الدليل بل المستفاد منه نصا ان الواجب الشاة فلا بد من رعاية قيمتها حين الدفع .
( 4 ) الذي يختلج بالبال انه ان قلنا بجواز الدفع من بلد آخر يجوز الاخراج بلحاظ قيمة بلد الاخراج إذ هو مخير بين أداء الجنس والقيمة فنلاحظ القيمة بحسب ذلك البلد الذي فيه والاحتياط طريق النجاة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث : 3