وما بحكمهما من الأثمان كالأوراق النقدية ( 1 ) وان كان دفع العين
شرح
وأما في الانعام فمضافا إلى ما عن الخلاف من جوازه مستدلا عليه باجماع الفرقة وأخبارهم ان الدليل لو كان النص الوارد في الدين يثبت المدعى في المقام أيضا بمقتضى الاطلاق فإنه لم يفصل في الرواية في جواز الاحتساب بين أقسام الزكاة فلاحظ .
( 1 ) عن الخلاف والغنية : « الاجماع عليه » . ويمكن الاستدلال على المدعى بحديث ابن الحجاج المتقدم ذكره آنفا فان مقتضى اطلاق الخبر عدم الفرق ويؤيد المدعى - ان لم يدل عليه - ما يدل على الجبر لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث زكاة الإبل قال : وكل من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا « 1 » وما عن علي عليه السلام « 2 » .
وأما خبر سعيد بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت : أيشترى الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه ؟ قال : لا يعطيهم الا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب زكاة الأنعام الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2