تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
فاعلا ومفعولا به ( 1 ) حيا وميتا ( 2 ) حتى البهيمة على الأحوط وجوبا ( 3 ) ولو قصد وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه ( 4 ) ولكن لم تجب الكفارة عليه ( 5 ) ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين ( 6 ) .

[ الرابع : الكذب على اللّه تعالى أو على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أو على الأئمة عليهم السلام ]

الرابع : الكذب على اللّه تعالى ( 7 ) أو على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أو على الأئمة عليهم السلام ( 8 ) بل الأحوط الحاق الأنبياء والأوصياء
شرح
( 1 ) ان قلنا بتحقق الجنابة بالدخول ولو لم تكن المفعول امرأة فالامر ظاهر لأجل تحقق الجنابة والا يكون الحكم مبينا على الاحتياط . ( 2 ) بدعوى اطلاق الدليل وصدق الجماع واتيان الأهل ولا يبعد . ( 3 ) الحكم مبني على الاحتياط لعدم الدليل وعدم ثبوت الجنابة بالاتيان بالنسبة إلى البهيمة . ( 4 ) لأجل فساد النية . ( 5 ) إذ الكفارة مترتبة على الاتيان بالمفطر ومع عدمه لا وجه لثبوتها . ( 6 ) لعدم فساد النية بقصد التفخيذ وأما الدخول في أحد الفرجين المفروض في المتن فحيث لا يكون عمديا لا يوجب فساد الصوم . ( 7 ) ادعى عليه الاجماع مضافا إلى النصوص منها : ما رواه أبو بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم قال : قلت له : هلكنا قال : ليس حيث تذهب انما ذلك الكذب على اللّه وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام « 1 » . ( 8 ) كما صرح بهما في حديث أبي بصير فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 2