[ مسألة 16 : إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض ]
( مسألة 16 ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ولا يلاحظ كل واحد على حدة ( 1 ) .
[ مسألة 17 : الأحوط وجوبا في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم أن يكمل لها سنة وتدخل في الثانية ان كانت من الضأن ]
( مسألة 17 ) : الأحوط وجوبا في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم أن يكمل لها سنة وتدخل في الثانية ان كانت من الضأن أو يكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة ان كانت من المعز ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر فان موضوع الزكاة محرز على الفرض فيترتب عليه الحكم .
( 2 ) وهذا هو المشهور وما قيل في تقريبه أو يمكن أن يقال وجوه : الوجه الأول اصالة الاشتغال بتقريب : ان الذمة مشغولة والاشتغال اليقيني يقتضي البراءة كذلك وهي لا تحصل الا بما ذكر .
وفيه : أولا : انه لا تصل النوبة إلى الأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي ومقتضى اطلاق النصوص كفاية ما يصدق عليه عنوان الشاة بلا قيد . وثانيا : انه على فرض وصول النوبة إلى الأصل تكون اصالة البراءة محكمة لا اصالة الاشتغال كما هو المقرر .
الوجه الثاني ما رواه سويد بن غفلة قال : أتانا مصدق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وقال : نهينا أن نأخذ المراضع وأمرنا أن تأخذ الجذع من الضأن والثنيّ من الماعز « 1 » وفيه : انه لا اعتبار بهذا النبوي سندا كما هو ظاهر .
الوجه الثالث : ما عن الغوالي مرسلا عن النّبيّ صلى اللّه عليه وآله انه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن والثنيّ من المعز قال : ووجد ذلك في كتاب
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص : 34 مسألة : 12