تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
الإبل بين العراب والبخاتي ( 1 ) ولا في الغنم بين المعز والضأن ( 2 ) ولا بين الذكر والأنثى في الجميع ( 3 ) .

[ مسألة 15 : المال المشترك إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب وجبت الزكاة على كل منهم ]

( مسألة 15 ) : المال المشترك إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب وجبت الزكاة على كل منهم ( 4 ) وان بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه ( 5 ) وان لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة وان بلغ المجموع النصاب ( 6 ) .
شرح
( 1 ) فإنهما قسمان من الإبل واطلاق دليل وجوب الزكاة يقتضي اثبات المدعى من عدم الفرق وصرح بهذا في الوسائل مضافا إلى حديث الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام في حديث قال : قلت . فما في البخت السائمة شيء ؟ قال : مثل ما في الإبل العربية « 1 » . ( 2 ) للإطلاق فان لفظ الشاة يطلق على جميع ما ذكر بلا فرق بين الذكر والأنثى . ( 3 ) للإطلاق . ( 4 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية لتحقق موضوع الوجوب كما هو المفروض . ( 5 ) وهذا ظاهر واضح فان الحكم يترتب على موضوعه فمع تحققه يترتب ومع عدمه فلا يترتب . ( 6 ) عن الجواهر أن الاجماع بقسميه عليه ويدل على المدعى ما رواه زرارة « 2 » . ويمكن أن يكون قوله عليه السلام في حديث محمد بن قيس : « ولا يجمع بين متفرق » « 3 » ناظرا إلى ما ذكر واللّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب زكاة الأنعام ( 2 ) لاحظ ص : 343 ( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب زكاة الأنعام الحديث : 1