وما بين الأربعين والستين عفو ( 1 ) وكذا ما دون الثلاثين ( 2 ) وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة ( 3 ) .
[ مسألة 13 : في الغنم خمسة نصب ]
( مسألة 13 ) : في الغنم خمسة نصب ( 4 ) .
شرح
فردى التخيير .
( 1 ) كما صرح به في الخبر : « وليس ما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء » .
( 2 ) كما صرح به عليه السلام بقوله : « وليس في أقل من ذلك شيء » .
( 3 ) وقد دل عليه قوله عليه السلام في الخبر « وليس على النيف شيء » ثم اعلم أن مقتضى القاعدة عدم وجوب الزكاة على الكسور لعدم صدق موضوع الوجوب مضافا إلى أنه قد صرح به في الحديث بقوله عليه السلام : « ولا على الكسور شيء » فلاحظ .
( 4 ) وهو المشهور فيما بين القوم بل ادعى عليه الاجماع ويدل على المدعى ما رواه الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام ( في الشاة ) في كل أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين شيء ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومأئة فإذا بلغت عشرين ومأئة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زادت على مأئة وعشرين ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مأتين فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياة ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كان على كل مأئة شاة وسقط الأمر الأول وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء وليس في النيف شيء وقالا : ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام الحديث : 1