وفيما زاد على هذا الحساب ( 1 ) ويتعين العد بالمطابق الذي لا عفو فيه ( 2 ) فان طابق الثلاثين لا غير كالستين عد بها ( 3 ) وان طابق الأربعين لا غير كالثمانين عد بها ( 4 ) وان طابقهما كالسبعين عد بهما معا ( 5 ) وان طابق كلا منهما كالمائة والعشرين يتخير بين العد بالثلاثين وبالأربعين ( 6 ) .
شرح
له ارسال المسلمات من دون نقل خلاف وعن العلامة في المنتهى دعوى الاجماع على أن المراد بالمسنة ما كمل له سنتان ودخلت في الثالثة .
وعن الأزهري : « أن البقرة والشاة يقع عليها اسم المسن وليس معنى أسنانها كبرها كالرجل المسن ولكن معناه طلوع سنها في السنة الثالثة » . ولعل هذا المقدار كاف في اثبات المدعى مضافا إلى الاستصحاب بالتقريب المتقدم ذكره .
وقال في الوسائل في ذيل حديث الفضلاء : « أقول : التبيع هو الذي دخل في الثانية والمسنة هي التي دخلت في الثالثة ذكر ذلك جماعة من العلماء » إلى آخر كلامه .
( 1 ) كما هو المستفاد من حديث الفضلاء .
( 2 ) كما يدل عليه الحديث بوضوح فلاحظ .
( 3 ) لاحظ قوله عليه السلام في الحديث : « فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان » .
( 4 ) لاحظ قوله عليه السلام في الحديث « فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة » .
( 5 ) لاحظ قوله عليه السلام في الحديث : « فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة » .
( 6 ) لاحظ قوله عليه السلام في الحديث : « فإذا بلغت عشرين ومأئة ففي كل أربعين مسنة » . والاقتصار على ثلاث مسنات في الخبر كأنه لأجل كونها أحد