. . . . . . . . . .
شرح
ما ذهبوا اليه في المسألة من الدليل ودلالة هذه الرواية عليه » انتهى .
الوجه الرابع : ما نقله الشيخ في الخلاف « 1 » من الحديث العامي الذي صرح فيه بالتخيير بين التبيع والتبيعة وقال في المسألة ( 16 ) : « إذا بلغت البقر مأئة وعشرين كان فيها ثلاث مسنات أو أربع تبايع مخير في ذلك » إلى أن قال :
« دليلنا اجماع الفرقة والاخبار المروية في هذا المعنى ان في كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة » . إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه .
ومن الظاهر أنه لا يترتب على مثل هذا الخبر أثر شرعي لعدم اعتباره بحسب الصناعة .
الوجه الخامس : ما رواه الا عمش قال عليه السلام : « وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية » « 2 » .
وتقريب الاستدلال بالرواية جعل قوله عليه السلام : « بقرة تبيعة حولية » فاعلا لقوله : « تجب » فيتم الاستدلال بالرواية على المدعى .
ويرد عليه ان قوله ذلك تميز لقوله : « ثلاثين » والشاهد عليه انه عليه السلام فرع عليه بقوله : ذلك « فيكون فيها تبيع حولي » فالرواية دالة على خلاف المدعى مضافا إلى ضعفها سندا بضعف اسناد الصدوق إلى الا عمش .
الوجه السادس : ان في حديث الفضلاء على رواية الشيخ والكليني قدس سرهما قال عليه السلام : « فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات » مع أنه عليه السلام قال في المرتبة الأولى : « في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي » .
وعن الصحاح : « ان كل ذي حافر أول سنته حولي والأنثى حولية والجمع
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص : 356
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه