تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
وهو ما دخل في السنة الثانية ( 1 ) ثم أربعون وفيها مسنة ( 2 ) وهي الداخلة في السنة الثالثة ( 3 ) .
شرح
حوليات فوجوب ثلاث تبيعات في التسعين مع ذكر التبيع في ثلاثين يدل على التخيير بينهما وقد اكنفى بأحد فردي التخيير في الثلاثين وبالاخر في التسعين ولعل هذا المقدار كاف في الالتزام بالحكم الشرعي فتأمل . ( 1 ) قال في المستمسك في هذا المقام في شرح قول السيد اليزدي قدس سره : « كما عن جماعة من العلماء بل نسب إلى الأصحاب » « 1 » انتهى . ويمكن الاستدلال بما في حديث الفضلاء « 2 » من قوله عليه السلام « تبيع حولي » بمعونة ما عن الصحاح : « ان التبيع ولد الحافر في السنة الأولى التي لا يكمل الا بالدخول في السنة الثانية » ولنا أن نقول : ان الواجب علينا اعطاء التبيع وصدق هذا العنوان قبل دخول الحيوان في السنة الثانية مشكوك فيه وبمقتضى الاستصحاب نحكم عليه بعدم الصدق فلا يجزئ . وقد ذكرنا مرارا انه لا مانع من جريان الاستصحاب فيما يكون منشأ الشك الاشتباه في المفهوم وأما ما عن الجواهر من استدلاله على المدعى بحديث ابن حمران الدال على أن التبيع ما دخل في الثانية ، ففيه : ان الحديث المذكور ليس في كتب الحديث . ( 2 ) كما نص بها في حديث الفضلاء قال عليه السلام فيه : « فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة « 3 » . ( 3 ) قال في المستمسك : « كما نسب إلى العلماء وذكره غير واحد مرسلين
هامش
( 1 ) مستمسك العروة ج 9 ص 72 ( 2 ) لاحظ ص : 368 ( 3 ) لاحظ ص : 368