تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨

[ مسألة 11 : إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون ]

( مسألة 11 ) : إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون ( 1 ) وإذا لم يكن عنده تخير في شراء أيهما شاء ( 2 ) .

[ مسألة 12 : في البقر نصابان ]

( مسألة 12 ) : في البقر نصابان ( 3 ) الأول : ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة ( 4 ) .
شرح
عدد الأربعين فحكمه كذا وإذا تحقق عدد الخمسين فحكمه كذا وفي المائة والعشرين يصح أن يقال : ان المتحقق في الخارج ثلاث أربعينات فلا وجه لإلغاء العشرين وملاحظة خمسينين فلاحظ . ( 1 ) كما صرح به في حديثي زرارة وأبي بصير . ( 2 ) بتقريب انه بعد الاشتراء يصدق انه واجد لابن لبون وليس واجدا لبنت مخاض . ( 3 ) ادعى عليه عدم خلاف ظاهر ويدل على المدعى حديث الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام قالا في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شيء وفي أربعين بقرة مسنة وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شيء فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات فإذا بلغت عشرين ومأئة ففي كل أربعين مسنة ثم ترجع البقر على أسنانها وليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء الحديث « 1 » . ( 4 ) الظاهر أنه المشهور بين الأصحاب وعن ظاهر جماعة : « انه اجماعي » . وعن المنتهى : « انه لا خلاف في اجزاء التبيعة عن الثلاثين للأحاديث ولأنها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام
مباني منهاج الصالحين — صفحة 368 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى