تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
إلى خمس وثلاثين . وقال عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى تسعين فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة « 1 » . إذ يمكن الجمع بين النصوص بحمل الطائفة المطلقة على الطائفة المقيدة وعن بعض : انه اسقط النصاب السادس ويمكن استناده إلى حديث الفضلاء على طبق نقل الكليني عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام قالا في صدقة الإبل : في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومأئة فإذا بلغت عشرين ومأئة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحدة على عشرين ومأئة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون ثم ترجع الإبل على أسنانها وليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء الحديث « 2 » . ولكن الحديث على حسب نقل الصدوق يوافق مع غيره ولا تعارض قال في الوسائل ورواه الصدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6