تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر فان زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فان زادت واحدة ففيها حقة وانما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها إلى ستين فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فان زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فان زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومأئة فان زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وكل أربعين ابنة لبون « 1 » . ولا ينافيه ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الزكاة فقال : ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فان ( فإذا ) زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة الحديث « 2 » . وما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : في خمس قلائص شاة وليس فيما دون الخمس شيء وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياة وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين خمس وفي ست وعشرين بنت مخاض
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 362 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى