تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
وفي الخيل الإناث دون الذكور ودون الحمير والبغال ( 1 ) .

[ والكلام في التسعة الأول يقع في مباحث ]

والكلام في التسعة الأول يقع في مباحث :

[ المبحث الأول : الأنعام الثلاثة وشرائط وجوبها - مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة أربعة ]

المبحث الأول : الانعام الثلاثة وشرائط وجوبها - مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة - أربعة

[ الشرط الأول : النصاب ]

الشرط الأول : النصاب

[ في الإبل اثنى عشر نصابا ]

في الإبل اثنى عشر نصابا الأول : خمس وفيها شاة ثم عشر وفيها شاتان ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ثم عشرون وفيها اربع شياه ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياه ثم ست
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : هل في البغال شيء ؟ فقال : لا وقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال : لان البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شيء قال : قلت : فما في الحمير ؟ قال : ليس فيها شيء قال : قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء ؟ فقال : لا ليس على ما يعلف شيء انما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء « 1 » . وبهذه الرواية ترفع اليد عن اطلاق حديث محمد بن مسلم وزرارة عنهما عليهما السلام جميعا قالا : وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل عام دينارين وجعل علي البرازين دينارا « 2 » . ويقيد تلك الرواية بهذه الرواية ويفصل في الخيل بين الإناث والذكور وترفع اليد عن ظهور الحديث في الوجوب بالتسالم القطعي على عدمه فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه الحديث : 3 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 1