تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
فإن كان العدد مطابقا للأربعين بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة عمل على الأربعين كالمائة والستين وإذا كان مطابقا للخمسين بالمعنى المتقدم عمل على خمسين كالمائة والخمسين وان كان مطابقا لكل منهما كالمائتين تخير المالك بين العد بالأربعين والخمسين وان كان مطابقا لهما معا كالمائتين والستين عمل عليهما معا فيحسب خمسينين وأربع أربعينات وعلى هذا لا عفو الا فيما دون العشرة ( 1 ) .
شرح
هاشم عن حماد بن عيسى مثله الا أنه قال - على ما في بعض النسخ الصحيحة - : فإذا بلغت خمسا وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض إلى أن قال : فإذا بلغت خمسا وثلاثين فان زادت واحدة ففيها ابنة لبون ثم قال : إذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ثم قال : فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيهما جذعة ثم قال : فإذا بلغت خمسة وسبعين وزادت واحدة ففيها بنتا لبون ثم قال : إذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها حقتان وذكر بقية الحديث مثله « 1 » . ( 1 ) قال في المستمسك في هذا المقام : « المحكي عن فوائد القواعد ومجمع البرهان والمدارك وغيرها : انه إذا تجاوز عدد الإبل المائة والعشرين تخير المالك بين الحساب بالأربعين ودفع بنت لبون عن كل أربعين والحساب بالخمسين ودفع حقة عن كل خمسين من دون فرق بين استيفاء العدد بالأربعين فقط كالمائة والستين المساوي لأربع أربعينات وبالخمسين فقط كالمائة والخمسين المنقسم إلى ثلاث خمسينات وبهما معا كالمائة والأربعين المنقسم إلى أربعين وخمسينين وبكل واحد
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 7