تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
. . . . . . . . . .
شرح
ان كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته وان كنت انما تربص به لأنك لا تجد الا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها « 1 » . ومنها : ما رواه أيضا قال : سأل سعيد الا عرج السمان أبا عبد اللّه وذكر مثله الا أنه قال : السنتين والسنين ان كنت تربح منه أو يجيء منه رأس ماله فعليك زكاته وقال في آخره فزكه للسنة التي يخرج فيها « 2 » . ومنها ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه ؟ فقال : ان كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة وان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال قال وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال : إذا حال عليه الحول فليزكها « 3 » . ومنها ما رواه أبو الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه ؟ فقال : ان كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة « 4 » . ومنها : ما رواه خالد بن الحجاج الكرخي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الزكاة فقال : ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها الا لتزداد فضلا على فضلك فزكه وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4