تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
. . . . . . . . . .
شرح
آخر « 1 » . ومنها غيرها من الروايات الواردة في الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه من الوسائل . وتدل على عدمها أيضا طائفة أخرى من النصوص : منها : ما رواه زرارة قال : كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام فقال : يا زرارة ان أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول فقال أبو ذر أما ما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة انما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة فاختصما في ذلك إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : فقال : القول ما قال أبو ذر فقال أبو عبد اللّه عليه السلام لأبيه : ما تريد الا أن يخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقرائهم ومساكينهم فقال أبوه : إليك عني لا أجد منها بدا « 2 » . ومنها : ما رواه سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال : هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلى رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع ؟ قال : لا حتى تبيعه قال : فهل يؤدي عنه ان باعه لما مضى إذا كان متاعا ؟ قال : لا « 3 » . ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه « 4 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3