على اشكال ( 1 ) .
[ الفصل الثاني : المفطرات ]
الفصل الثاني : المفطرات
[ وهي أمور ]
وهي أمور :
[ الأول والثاني : الأكل والشرب ]
الأول والثاني : الاكل والشرب ( 2 ) مطلقا ولو كانا قليلين ( 3 ) أو غير معتادين ( 4 ) .
شرح
يمكنه العدول اى يرفع اليد عن الصوم الندبي وينوي امتثال الامر القضائي وهذا ليس من باب العدول بل من باب تحقق موضوع الاتيان بالقضاء بحسب اطلاق دليل جواز تجديد النية إلى الزوال .
( 1 ) يمكن أن يكون المراد من الاشكال ان ما ذكر ليس عدولا كما نبهنا عليه .
( 2 ) اجماعا من جميع المسلمين في الجملة بل وضرورة ويدل على المدعى قوله تعالى :« وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ »« 1 » وتدل على المدعى أيضا السنة وستمر عليك النصوص المدعاة فانتظر .
( 3 ) إذ الحكم مترتب على عنواني الاكل والشرب والقلة لا توجب عدم الصدق فلا فرق .
( 4 ) ادعى عليه الاجماع من جملة من الأساطين - على ما نسب إليهم - بل نقل ادعاء عدم الخلاف فيه بين المسلمين الا من حسن بن صالح والعمدة صدق العنوان المأخوذ في الدليل عليه فبمقتضى الاطلاق يحكم على غير المعتاد مثل ما يحكم على المعتاد فان مقتضى النهى الوارد في الكتاب عن الاكل والشرب حرمتهما على الاطلاق ولا دليل على التقييد .
ودعوى الانصراف على فرض تماميتها بدوية تزول بالتأمل كما أن عنوان الأكل
هامش
( 1 ) البقرة / 184