[ الثالث : الجماع قبلا ودبرا ]
الثالث : الجماع قبلا ( 1 ) ودبرا ( 2 ) .
شرح
والشرب الواردين في جملة من النصوص يشمل غير المعتاد أيضا .
( 1 ) بلا اشكال وفي بعض الكلمات : « لعله من الضروريات » ويدل على المدعى جملة من النصوص :
منها : ما رواه محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء « 1 » .
ومنها ما رواه عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع « 2 » .
( 2 ) لإطلاق الجماع واتيان الأهل فتأمل . مضافا إلى اتفاقهم على الحكم قال في الحدائق : « وبالجملة فاني لا اعرف لذلك دليلا بالنسبة إلى التحريم وإلى ايجاب القضاء والكفارة الا اتفاقهم على الحكم المذكور ولعله كاف مع عدم وجود دليل يناقضه سيما مع موافقته للاحتياط » انتهى « 3 » .
ويستفاد عدم الحاق الدبر بالقبل من بعض النصوص لاحظ مرفوعى الكوفيين وعلي بن الحكم إلى أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل « 4 » لكن المرفوع لا اعتبار به والحكم مبني على الاحتياط .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 1
( 3 ) الحدائق ج 13 ص 109
( 4 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الجنابة الحديث : 3 و 4