تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
ولا تستحب في الخضروات مثل البقل والقثاء والبطيخ والخيار ونحوها ( 1 ) .
شرح
كل ما كيل بالصاع » يدل على استحباب الزكاة والا فكيف يمكن الجمع بين كلاميه فيرفع التناقض ويجمع بين كلاميه بهذا النحو . الا أن يقال : انه لا دليل عليه بل مقتضى التناقض بين كلاميه سقوطهما بالتعارض فلا طريق للجمع بين النصوص الا بحمل ما يدل على الوجوب على التقية فان المستفاد من الطائفة الأولى عدم الوجوب بل نص في بعض تلك النصوص على عدمه كحديث ابن مهزيار فإنه قد صرح فيه بعدم الوجوب في الأرز كما أن المستفاد من حديثي الطيار وجميل « 1 » كذلك فلا مجال لان يقال : تقيد الطائفة الأولى بالثانية بل تتعارضان فلا بد من ترجيح أحد الطرفين وحيث إن الطائفة الأولى خلاف العامة يؤخذ بها وترجح على الطائفة الثانية . ( 1 ) وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الخضر فيها زكاة وان بيع ( بيعت ) بالمال العظيم فقال : لا حتى يحول عليه الحول « 2 » . ومنها : ما رواه الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما في الخضر ؟ قال : وما هي ؟ قلت : القضب والبطيخ ومثله من الخضر قال : ليس عليه شيء الا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة وعن الغضاة من الفرسك وأشباهه فيه زكاة ؟ قال : لا قلت : فثمنه ؟ قال : ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه « 3 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( أ ) وأبي عبد اللّه عليهما السلام
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 351 ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2