تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
وتستحب أيضا في مال التجارة ( 1 ) .
شرح
في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالا هل فيه الصدقة ؟ قال : لا « 1 » . ومنها : ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : وجعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض الا ما كان في الخضر والبقول وكل شيء يفسد من يومه « 2 » . ومنها : ما رواه محمد بن إسماعيل قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : ان لنا رطبة وارزا فما الذي علينا فيهما ؟ فقال عليه السلام : أما الرطبة فليس عليك فيها شيء الحديث « 3 » . ومنها : ما رواه عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن القطن والزعفران عليهما زكاة ؟ قال : لا « 4 » . ومنها : ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة الا ما اجتمع عندك من غلته فبقى عندك سنة « 5 » . ومنها : غيرها مما ورد في الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه من الوسائل . ( 1 ) ادعى عليه الاجماع وتدل على الوجوب جملة من النصوص منها : ما رواه إسماعيل بن عبد الخالق قال سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال : انا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة ؟ قال :
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 7