وتستحب أيضا في مال التجارة ( 1 ) .
شرح
في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالا هل فيه الصدقة ؟ قال : لا « 1 » .
ومنها : ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : وجعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض الا ما كان في الخضر والبقول وكل شيء يفسد من يومه « 2 » .
ومنها : ما رواه محمد بن إسماعيل قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : ان لنا رطبة وارزا فما الذي علينا فيهما ؟ فقال عليه السلام : أما الرطبة فليس عليك فيها شيء الحديث « 3 » .
ومنها : ما رواه عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن القطن والزعفران عليهما زكاة ؟ قال : لا « 4 » .
ومنها : ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة الا ما اجتمع عندك من غلته فبقى عندك سنة « 5 » .
ومنها : غيرها مما ورد في الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه من الوسائل .
( 1 ) ادعى عليه الاجماع وتدل على الوجوب جملة من النصوص منها : ما رواه إسماعيل بن عبد الخالق قال سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال : انا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة ؟ قال :
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 7