صومه فالظاهر الصحة ( 1 ) هذا في الواجب المعين أما الواجب غير المعين فلا يقدح شيء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال ( 2 ) .
[ مسألة 12 : لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول اليه ]
( مسألة 12 ) : لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول اليه ( 3 ) والا صح ( 4 ) .
شرح
( 1 ) إذ هذا التردد في الحكم الشرعي لا في العمل وبعبارة أخرى : المكلف ربما يتردد في صحة عمله من باب الجهل بالحكم الشرعي وهذا التردد لا ينافي البقاء على النية والعزم على اتمام العمل .
( 2 ) بناء على ما مر من أن تجديد النية في الواجب الموسع يمكن إلى الزوال فإذا فرض ان المكلف لم يكن ناويا للصوم ثم بنى عليه يكون صومه صحيحا فالمقام كذلك إذ لا يشذ عنه .
ولقائل أن يقول : ان الأحكام الشرعية أمور تعبدية فلا بد من الاقتصار على موارد قيام الدليل عليها الا أن يقال : انه يكفي اطلاق نصوص المقام لاحظ حديث ابن سنان « 1 » فان مقتضى اطلاق هذا الحديث جواز التجديد في مفروض الكلام .
( 3 ) إذ العدول ليس أمرا على طبق القاعدة بل أمر تعبدي محتاج إلى الدليل .
وان شئت قلت : ان كون العمل المأتي به بعضه بعنوان امتثال امر وبعضه الاخر بعنوان امتثال امر آخر مجزيا يتوقف على قيام دليل عليه كما قام في باب الصلاة في الجملة .
( 4 ) إذ مع بقاء وقت المعدول اليه لا يكون عدولا كي يقال إنه على خلاف القاعدة فلو صام ندبا مثلا فتذكر انه عليه صوم رمضان وكان تذكره قبل الزوال
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 22