يؤدي الزكاة عنه ( 1 ) نعم إذا أدى المقرض عنه صح وسقطت الزكاة عن المقترض ( 2 ) ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي ( 3 ) .
[ مسألة 8 : يستحب لولي الصبي والمجنون اخراج زكاة مال التجارة إذا اتجر بمالهما لهما ]
( مسألة 8 ) : يستحب لولي الصبي والمجنون اخراج زكاة مال التجارة إذا اتجر بمالهما لهما ( 4 ) .
شرح
ومنها : ما رواه يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء اللّه على من الزكاة ؟ على المقرض أو على المستقرض ؟ فقال : على المستقرض لان له نفعه وعليه زكاته « 1 » .
ومنها : ما رواه العلاء قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الرجل يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول عليه زكاة ؟ فقال : نعم « 2 » .
( 1 ) إذ هذا الشرط لا يقتضي سقوط الخطاب بالنسبة إلى المالك .
( 2 ) كما دل عليه ما رواه منصور « 3 » ويمكن أن يقال : بأن الصحة على القاعدة لأنه من مصاديق أداء الدين ويجوز أداء دين الغير .
ولقائل أن يقول : ان الزكاة من العبادات والنيابة في الواجب العبادي عن الحي يحتاج إلى الدليل اللهم أن يناقش في كون الزكاة عبادة .
( 3 ) لا يبعد أن يستفاد من حديث المنصور جواز النيابة في جميع فروعها بدعوى ان العرف يفهم ان أداء الغير جائز بلا خصوصية للمورد وان قلنا بأن جواز التأدية على طبق القاعدة ولا يحتاج إلى دليل خاص فالامر أسهل .
( 4 ) في هذه المسألة فرعان : أحدهما : استحباب الزكاة في مال التجارة إذا
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 3 ) لاحظ ص : 345