تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣

[ مسألة 3 : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب ]

( مسألة 3 ) : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب ( 1 ) .
شرح
للأشخاص كالوقف الخاص تجب فيه أيضا . ولا يخفى ان عبارة المتن موهمة للتسوية بين الخاص والعام حيث قال : « من دون فرق بين العام والخاص » والامر سهل بعد وضوح المراد والعجب من سيد المستمسك قدس سره في هذا المقام حيث قوى ما أفاده سيد العروة قدس سره وجعل ما أفاده مبنيا على عدم الملكية في الوقف العام واختاره ومع ذلك في هامش العروة أورد على المتن وأفاد بأنها واجبة إذا كان على نحو التمليك . ( 1 ) كما هو ظاهر فان المجموع ليس مكلفا بتكليف واحد بل وجوب الزكاة متوجه إلى كل من اجتمعت فيه الشرائط وعليه لا تجب إذ المفروض ان حصة كل واحد من المشتركين لم تصل إلى الحد الذي يكون موضوعا للزكاة وهذا الحكم على القاعدة . مضافا إلى أنه منصوص لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : ليس في النيف شيء حتى تبلغ ما يجب فيه واحد ولا في الصدقة والزكاة كسور ولا يكون شاة ونصف ولا بعير ونصف ولا خمسة دراهم ونصف ولا دينار ونصف ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى تبلغ ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله قال زرارة : قلت له : مأتي درهم بين خمس أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم أيجب عليهم زكاتها ؟ قال : لا هي بمنزلة تلك يعني جوابه في الحرث ليس عليهم شيء حتى يتم لكل انسان منهم مأتا درهم قلت : وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال ؟ قال : نعم « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث : 2