[ مسألة 4 : ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن مانع من التمكن من التصرف ]
( مسألة 4 ) ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن مانع من التمكن من التصرف بخلاف سائر الخيارات ( 1 ) .
[ مسألة 5 : الإغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة ]
( مسألة 5 ) الاغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة ( 2 ) .
[ مسألة 6 : إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو مضي الحول متمكنا فقد استقر الوجوب ]
( مسألة 6 ) : إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو مضي الحول متمكنا فقد استقر الوجوب فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك فإن كان مقصرا كان ضامنا والا فلا ( 3 ) .
شرح
( 1 ) الوجه في التفصيل ان الخيار لا يكون مانعا من التصرف في العين وان الملكية لمن عليه الخيار تحصل من زمان تحقق البيع وتحقيق المسألة موكول إلى محله فعليه لا يكون ثبوت الخيار مانعا من ثبوت الزكاة نعم في خصوص الخيار المشروط برد الثمن يكون الخيار مانعا لأن من عليه الخيار لا يمكنه التصرف في العين وامكان التصرف شرط في وجوبها والوجه فيه ان الشارط ولو بالارتكاز يشترط على الطرف على أن يبقي العين بحالها إلى زمان رد الثمن .
وان شئت قلت : البائع الذي يجعل لنفسه الخيار برد الثمن في مقام التحفظ على العين وهذا هو الفارق بين هذا الخيار وبقية الخيارات .
( 2 ) لإطلاق الأدلة وعدم ما يوجب التقييد وقياسهما بالمجنون قياس مع الفارق فإنه قد دل الدليل هناك على العدم بخلاف المقام ومجرد كونهما في زماني السكر والاغماء غير قابلين للتكليف لا يقتضي عدم التعلق والا لكان النوم أيضا مانعا وصفوة القول : ان مقتضى الأدلة ثبوتها في حقهما .
( 3 ) كما هو ظاهر لتمامية الموضوع وعلى فرض عدم التمكن إذا كان مقصرا يكون ضامنا لإتلافه مال الغير وعلى فرض عدم التقصير فلا لعدم المقتضي للضمان .