تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ذلك نعم تستحب في غيرها من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم والأرز والدخن والحمص والعدس والماش والذرة وغيرها ( 1 ) .
شرح
اجماع المسلمين » وعن الجواهر : « انه من ضروريات الفقه ان لم يكن من ضروريات الدين » . وتدل عليه جملة من النصوص منها : ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لما نزلت آية الزكاة :« خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها »في شهر رمضان فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله مناديه فنادى في الناس : ان اللّه تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض اللّه عليكم من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفى لهم عما سوى ذلك الحديث « 1 » . ( 1 ) ادعى عليه الاجماع والنصوص الواردة في المقام على قسمين : أحدهما ما يدل على عدم الوجوب في غير التسعة ثانيهما : ما يدل على الوجوب أما القسم الأول فهي جملة من النصوص : منها : ما رواه عبد اللّه بن سنان « 2 » . ومنها : ما رواه الفضلاء كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام قالا : فرض اللّه عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في تسعة أشياء وعفى ( رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ) عما سواهن في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعفى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عما سوى ذلك « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه الحديث : 1 ( 2 ) مر آنفا ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه الحديث : 4