[ مسألة 7 : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض ]
( مسألة 7 ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض فلو اقترض نصابا من الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة ( 1 ) وان كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن
شرح
( 1 ) ادعى عدم الخلاف فيه وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته ؟ على المقرض أو على المقترض ؟ قال : لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال : لا يزكى المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شيء لأنه ليس في يده شيء انما المال في يد الآخر فمن كان المال في يده زكاه قال : قلت : أفيزكي مال غيره من ماله فقال : انه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لأحد غيره ثم قال : يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو ؟ وعلى من ؟ قلت : للمقترض قال : فله الفضل وعليه النقصان وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه بل يزكيه فإنه عليه « 1 » .
ومنها : ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده قال : ان كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وان كان لا يؤدي أدى المقترض « 2 » .
ومنها : ما رواه أبان بن عثمان عمن اخبره قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل عليه دين وفي يده مال وفي بدينه والمال لغيره هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4