تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧

[ مسألة 9 : إذا علم البلوغ والتعلق ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة ]

( مسألة 9 ) : إذا علم البلوغ والتعلق ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ البلوغ أم علم تاريخ البلوغ وجهل تاريخ التعلق أم جهل التاريخان ( 1 ) وكذا الحكم
شرح
كانت التجارة للصبي . ثانيهما استحبابها : في مال التجارة إذا كانت للمجنون أما استحبابها في الفرع الأول فقد ادعى عليه الاجماع ويدل على المدعى ما رواه محمد ابن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال لا الا أن يتجر به أو تعمل به « 1 » . ويدل عليه أيضا ما رواه محمد بن الفضيل « 2 » ومقتضى ظاهر النص كما ترى وجوب الزكاة ولكن ترفع اليد عنه بالتسالم والاتفاق على العدم . وأما استحبابها في الفرع الثاني فقد ادعى عدم الخلاف فيه ويدل على المدعى ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج « 3 » وهذه الرواية وان كانت ظاهرة في الوجوب لكن بالتسالم والاتفاق على العدم ترفع اليد عنها . ( 1 ) حيث إن بناء الماتن في بحث تعاقب الحادثين على جريان الأصل بلا فرق بين مجهول التاريخ ومعلومه - وهو الحق عندنا - فكما أفاد في المتن يجري استصحاب عدم البلوغ إلى زمان التعلق ومقتضى استصحاب عدم البلوغ عدم وجوب الزكاة وأما استصحاب عدم التعلق إلى زمان البلوغ لا يحرز موضوع الوجوب الا على القول بالمثبت وعلى فرض الاغماض لا أثر له إذ بالتعارض يتساقط الأصلان ومقتضى البراءة عدم الوجوب ولا مجال للأخذ بعموم الدليل إذ بعد تخصيصه واخراج غير البالغ يكون الاخذ به من الاخذ بالعام في الشبهة المصداقية الذي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه الحديث : 1 ( 2 ) لاحظ ص : 327 ( 3 ) لاحظ ص : 329
مباني منهاج الصالحين — صفحة 347 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى