تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
في المجنون إذا كان جنونه سابقا وطرأ العقل ( 1 ) أما إذا كان عقله سابقا وطرأ الجنون وجبت الزكاة سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ الجنون أو علم تاريخ الجنون وجهل تاريخ التعلق أو جهل التاريخان معا ( 2 ) .

[ مسألة 10 : إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة إذا كان تعلقها قبل تعلق الحج ]

( مسألة 10 ) : إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة إذا كان تعلقها قبل تعلق الحج ( 3 ) ولم يجب الحج ( 4 ) وان كان بعده وجب الحج ويجب عليه حينئذ حفظ استطاعته ولو بتبديل المال بغيره ( 5 ) نعم إذا لم يبدل حتى مضى عليه الحول وجبت الزكاة أيضا ( 6 ) .

[ المقصد الثاني : ما تجب فيه الزكاة ]

المقصد الثاني : ما تجب فيه الزكاة : تجب الزكاة في الانعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم والغلات الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي النقدين : الذهب والفضة ( 7 ) ولا تجب فيما عدا
شرح
لا نقول به فلاحظ . ( 1 ) الكلام فيه هو الكلام . ( 2 ) فإنه ينعكس الامر إذ مقتضى استصحاب بقاء العقل إلى زمان التعلق وجوبها . ( 3 ) إذ المفروض تحقق الموضوع فيترتب عليه الحكم . ( 4 ) لعدم المقتضي لوجوبه إذ فرض تعلق الزكاة ومن الظاهر أن الاستطاعة لا تحصل بما يكون مملوكا للغير أو يكون متعلقا لحقه . ( 5 ) لان موضوع الحج تحقق على الفرض فيجب فان المستطيع يجب عليه حفظ استطاعته فيجب التبديل . ( 6 ) لتمامية موضوعها فتجب . ( 7 ) عن المستند : « انه من ضروريات الدين » . وعن التذكرة : « انه مورد