في المجنون إذا كان جنونه سابقا وطرأ العقل ( 1 ) أما إذا كان عقله سابقا وطرأ الجنون وجبت الزكاة سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ الجنون أو علم تاريخ الجنون وجهل تاريخ التعلق أو جهل التاريخان معا ( 2 ) .
[ مسألة 10 : إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة إذا كان تعلقها قبل تعلق الحج ]
( مسألة 10 ) : إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة إذا كان تعلقها قبل تعلق الحج ( 3 ) ولم يجب الحج ( 4 ) وان كان بعده وجب الحج ويجب عليه حينئذ حفظ استطاعته ولو بتبديل المال بغيره ( 5 ) نعم إذا لم يبدل حتى مضى عليه الحول وجبت الزكاة أيضا ( 6 ) .
[ المقصد الثاني : ما تجب فيه الزكاة ]
المقصد الثاني : ما تجب فيه الزكاة : تجب الزكاة في الانعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم والغلات الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي النقدين : الذهب والفضة ( 7 ) ولا تجب فيما عدا
شرح
لا نقول به فلاحظ .
( 1 ) الكلام فيه هو الكلام .
( 2 ) فإنه ينعكس الامر إذ مقتضى استصحاب بقاء العقل إلى زمان التعلق وجوبها .
( 3 ) إذ المفروض تحقق الموضوع فيترتب عليه الحكم .
( 4 ) لعدم المقتضي لوجوبه إذ فرض تعلق الزكاة ومن الظاهر أن الاستطاعة لا تحصل بما يكون مملوكا للغير أو يكون متعلقا لحقه .
( 5 ) لان موضوع الحج تحقق على الفرض فيجب فان المستطيع يجب عليه حفظ استطاعته فيجب التبديل .
( 6 ) لتمامية موضوعها فتجب .
( 7 ) عن المستند : « انه من ضروريات الدين » . وعن التذكرة : « انه مورد