تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢

[ مسألة 2 : لا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان مجعولا على نحو المصرف ]

( مسألة 2 ) : لا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان مجعولا على نحو المصرف ( 1 ) وتجب إذا كان مجعولا على نحو الملك من دون فرق بين العام والخاص فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نمائها على ذريته أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه وإذا جعلها وقفا على أن يكون نماؤها ملكا للأشخاص كالوقف على الذرية مثلا وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم وإذا جعلها وقفا على أن يكون نماؤها ملكا للعنوان كالوقف على الفقراء أو العلماء لم تجب الزكاة وان بلغت حصة من يصل اليه النماء مقدار النصاب ( 2 ) .
شرح
وهذه الرواية تامة سندا لكن يعارضها ما رواه علي بن جعفر « 1 » والترجيح مع حديث ابن جعفر بالأحدثية وعلى فرض التعارض وعدم الترجيح والتساقط تصل النوبة إلى المطلقات الدالة على عدم الزكاة في الدين واللّه العالم . ( 1 ) لعدم تحقق الملك الذي هو الشرط في الوجوب فلا تجب . ( 2 ) إذ في هذه الصورة يكون الشرط حاصلا فتجب وحيث إن المائز بين الوقف الخاص والعام بتحقق الملك قبل الاخذ في الوقف الخاص وعدم تحققه قبله في الوقف العام يفصل بين الموردين - كما في المتن - . وبعبارة أخرى : إذا قلنا : بأن الوقف العام تمليك للكلي فما دام لا يحصل القبض الخارجي لا تتحقق الملكية فالنتيجة التفصيل المذكور في المتن ولذا صرح بقوله : « على أن يكون ملكا للعنوان » اى لا يكون ملكا للأشخاص وان قلنا : بأنه ملك
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 340