تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
. . . . . . . . . .
شرح
يستفاد من بعض النصوص انه إذا أمكنه الاستيفاء وباختياره لم يستوف تجب فيه الزكاة واللازم ملاحظة هذه الطائفة من النصوص واستفادة الحكم من المجموع فنقول : منها : ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ليس في الدين زكاة الا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه « 1 » ، وهذه الرواية ضعيفة بابن مرار ولعله بغيره أيضا . ومنها : ما رواه عبد العزيز قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه ؟ قال : كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة « 2 » . وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ إلى ابن الفضال ومنها : مرسل ابن بكير « 3 » وهذه الرواية ضعيفة بالارسال مضافا إلى ضعف اسناد الشيخ إلى ابن الفضال . ومنها : ما رواه إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أعلى الدين زكاة ؟ قال : لا الا أن تضر به فأما ان غاب عنك سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكه الا في السنة التي يخرج فيها « 4 » وهذه الرواية ضعيفة بالطيالسي . ومنها : ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل ينسئ أو يعير فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكيه الحديث « 5 »
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه الحديث : 7 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 3 ) لاحظ ص : 336 ( 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه الحديث : 13 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 11