تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
وان تمكن من استيفائه ( 1 ) .
شرح
ومنها : ما رواه محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : ليس في الدين زكاة ؟ فقال : لا « 1 » . ومنها : ما رواه سماعة قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب فيه الزكاة ؟ قال : ليس عليه زكاة حتى يقبضه فإذا قبضه فعليه الزكاة وان هو طال حبسه على الناس حتى يمر لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج فإذا هو خرج زكاه لعامه ذلك وان هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليترك ما خرج منه أولا فأولا فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم فيأخذ ويعطي ويبيع ويشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة ولا ينبغي له أن يغير ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة « 2 » . ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : ليس على الدين زكاة الا أن يشاء رب الدين أن يزكيه « 3 » . ومنها : ما رواه أيضا عن أخيه قال : سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة ؟ قال : لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول « 4 » ومنها : ما رواه الفضلاء « 5 » . ( 1 ) وقع الكلام بين الأصحاب في وجوب الزكاة في الصورة المفروضة وعدمها والمسألة ذات قولين ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص الواردة في المقام فإنه
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 14 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 15 ( 5 ) الوسائل الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام الحديث : 1