فلا زكاة في المسروق والمجحود ( 1 ) والمدفون في مكان منسي ( 2 ) والمرهون والموقوف ( 3 ) .
شرح
لكن حديث سدير الذي هو أساس الاستدلال ضعيف بسدير حيث إنه لم يوثق ومجرد كونه في اسناد كامل الزيارات لا يفيد كما قررناه . ولكن لا يبعد امكان الاستدلال على المدعى بما رواه إسحاق « 1 » فان المستفاد من هذه الرواية ان شرط تعلق الزكاة كون العين في يد المالك وأيضا يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه عبد اللّه بن سنان « 2 » .
ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل اليهما ثم يأخذ هما متى يجب عليه الزكاة ؟ قال : إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي « 3 » .
إلى غيرها من النصوص الواردة في الباب 5 و 6 وغيرهما من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه من الوسائل ومما يدل على المدعى ما رواه زرارة وضريس عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد اللّه عليه السلام « 4 » فإنه يستفاد من قوله عليه السلام : « في يده » انه يمكنه التصرف فيه .
( 1 ) إذ لا يمكنه التصرف في المسروق كما أن الامر كذلك في المجحود .
( 2 ) كما صرح به في حديث سدير .
( 3 ) فان الراهن ممنوع عن التصرف في الرهن كما أنه ليس لأحد التصرف في الموقوف .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 336
( 2 ) لاحظ ص : 336
( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه الحديث : 1
( 4 ) لاحظ ص : 335