تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١

[ مسألة 11 : تجب استدامة النية إلى آخر النهار ]

( مسألة 11 ) : تجب استدامة النية إلى آخر النهار ( 1 ) فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل ( 2 ) وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته ( 3 ) وإذا تردد للشك في صحة
شرح
الفرع الثامن : انه لو كان التبين بعد الزوال أمسك وجوبا ثم يقضي بتقريب انه لا دليل على صحة الصوم في الفرض فلا يمكن الالتزام بالصحة وأما وجوب الامساك فيمكن الاستدلال عليه بالإجماع المدعى في المقام فإذا تحقق اجماع تعبدي كاشف على وجوب الامساك في شهر رمضان ولو مع عدم كون المكلف صائما الا في موارد خاصة كالمسافر والمريض ونحوهما فلا بد من الالتزام بوجوبه والا فلا . هذا بالنسبة إلى وجوب الامساك وأما بالنسبة إلى القضاء فعلى القاعدة إذ المفروض انه لو لم يصم المكلف في شهر رمضان يجب عليه قضائه . الا أن يقال : بأن اطلاق حديث ابن سنان « 1 » المتقدم يشمل المقام أيضا واللّه العالم . ( 1 ) كما هو ظاهر إذ المفروض ان الصوم أمر عبادي يجب تحققه من أوله إلى آخره عن نية فتجب الاستدامة . ( 2 ) إذ في الفرضين المذكورين يختل شرط الصحة أي النية فان العزم على القطع أو التردد فيه ينافي استدامتها . ( 3 ) الذي يختلج بالبال انه لا معنى لنية القطع فيما يأتي فان نية القاطع والاتيان بالمفطر يتصور بالنسبة إلى الزمان المستقبل وأما نية القطع فلا معنى لها إذ كيف يمكن العزم على بقاء النية مع العزم على افسادها فيما يأتي وبعبارة أخرى : ان نية القطع فيما يأتي يستلزم عدم بقاء النية فلاحظ .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 22