تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثم إنه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله ( كلها ) فوقع على المال بعينه كيف يزكيه ؟ قال : يزكيه لسنة واحدة لأنه كان غائبا عنه وان كان احتبسه « 1 » . ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري اين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتى يجيء قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا حتى يجيء قلت : فإذا هو جاء أيزكيه فقال : لا حتى يحول عليه الحول في يده « 2 » . ومنها : ما رواه أيضا عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة ؟ قال : لا حتى يقدم قلت : أيزكيه حين يقدم ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهو عنده « 3 » . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك « 4 » . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن بكير عمن رواه ( عن زرارة ) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 7