زمان التعلق ( 1 ) أو في تمام الحول كما تقدم ( 2 ) فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه والمال الموصى به قبل وفاة الموصي ( 3 ) .
[ الخامس : التمكن من التصرف ]
الخامس : التمكن من التصرف ( 4 ) .
شرح
ومنها : ما رواه عن زرارة أبي جعفر عليه السلام وضريس عن أبي عبد اللّه عليه السلام انهما قالا : أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه وان كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزك ما في يده « 1 » .
أضف إلى ذلك ان عدم وجوب الزكاة في غير المملوك من الواضحات التي لا ريب فيها :
( 1 ) إذ المفروض انها لا تتعلق بغير الملك كما تقدم .
( 2 ) إذ دخول الحول على موضوع الزكاة شرط في وجوبها ومع عدم الملك يكون الموضوع منتفيا .
( 3 ) فان المال الموهوب لا يصير ملكا قبل القبض وإذا قلنا : ان القبض لا يكون شرطا للملك بل يكون شرطا للزوم الهبة أو قلنا بأن القبض شرط للملك ولكن بنحو الكشف الحقيقي تجب الزكاة على المتهب لتحقق الشرط بل الامر كذلك حتى على القول بالكشف الحكمي إذ بناء عليه يترتب عليه الآثار للملك السابق ومن آثاره وجوب الزكاة على الفرض ومثله المال المقروض كما أن المال الموصى به لا يصير ملكا للموصى له قبل وفاة الموصي .
( 4 ) قال في الحدائق في هذا المقام : « وهو أيضا مما لا خلاف فيه فيما أعلم » إلى آخر كلامه . وتدل على المدعى جملة من النصوص :
منها : ما رواه سدير الصير في قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه